الشيخ علي پناه الاشتهاردي
106
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلَّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد . [ 2 ] وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحج . مسألة 8 - إذا أوصى بالحج وعيّن أجيرا معيّنا تعيّن استيجاره بأجرة المثل . وإن لم يقبل إلَّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضا . وإلَّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا .